إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه logo لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره.
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
342058 مشاهدة print word pdf
line-top
كتــاب الطــلاق




كتاب: الطلاق
والأصل فيه: قوله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ الطلاق : 1 وغيرها من نصوص الكتاب والسنة.


كتاب: الطلاق
الطلاق هو: فراق الزوجة سواء منه أو منها، وذكر الفقهاء أنه تتعلق به الأحكام الخمسة، فقال في زاد المستقنع: يباح للحاجة، ويكره لعدمها، ويستحب للضرر، ويجب للإيلاء، ويحرم للبدعة.
* فيباح للحاجة، إذا تضررت المرأة؛ بحيث أنها تكاد أن تفتدي نفسها، فإذا عرف زوجها أنها متضررة، فإنه يباح له أن يطلقها إذا أراد ذلك، يعني: إذا كان محتاجًا للطلاق ولو لم يكن هناك ضرر.
* ويكره لعدمها، إذا كانت الحالة مستمرة والزوجة صالحة وقائمة بالحقوق وليس عليها نقص، فطلاقها والحال هذه مكروه لعدم الحاجة إليه.
* ويستحب للضرر إذا تضررت الزوجة وبقيت حالة يخشى أنها تفتدي نفسها، فيستحب له أن يطلقها حتى تتخلص من الضرر ومن المشقة.
* ويجب للإيلاء، كما سيأتينا في باب الإيلاء أنه إذا آلى منها ثم انتهت المدة، فإنه يجب أن يفيء أو يطلق.
* ويحرم للبدعة، مجرم عليه أن يطلقها زمن البدعة، وسيأتينا أمثلة له.
* ولا شك أن الطلاق يحصل فيه ضرر، ولذلك ورد في الحديث: أبغض الحلال إلى الله الطلاق يعني: أنه حلال ولكن يبغضه الله، وذلك لما فيه من

التفريق بين الأولاد ومن التفريق بين الزوجين اللذين يجب أن تحسن العشرة بينهما.
ويكره أن يكون الإنسان مذواقًا مطلاقا، يتزوج هذه كأنه يذوقها ثم يطلقها، ولكن لا مانع من ذلك إذا كان ذا قدرة وسمحت له بطلاقها.
وقد ذكروا أن الحسن بن علي-رضي الله عنه- تزوج عددا كثيرًا من النساء وكان يجمع عنده أربع زوجات ثم يطلق واحدة ويتزوج بدلا منها حتى طلق عددًا كثيرًا.
قوله: (والأصل فيه: قوله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وغيرها من نصوص الكتاب والسنة):
هذه السورة تسمى سورة الطلاق؛ لأن الله ذكر في أكثرها أحكام الطلاق، ففي أولها ذكر طلاق السنة، ثم ذكر العدة، ثم ذكر الإسكان؛ فقال: أسكنوهن - يعني: المطلقات- مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ الطلاق 6 ثم قال: فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ إلخ الطلاق: 6 .
وذكر الطلاق أيضًا في سورة البقرة في قوله تعالى: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ البقرة: 228 وفي قوله تعالى: وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ البقرة: 241 وقوله:
الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ البقرة: 229 وقوله: وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ البقرة: 231، 232 في موضعين.
وذكر الطلاق في عدة آيات وعدة أحاديث.

line-bottom